الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

33

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

وكيف كان فهذا الظهور السياقي حجة مع عدم قيام امارة على خلافه ، ويكفي الامارة على خلافه تطابق ألفاظ القضايا المروية عن الفريقين فان منه يستكشف كون لا ضرر ولا ضرار من القضايا المستقلة . الثاني : إنهما لو كانتا من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء الذي هو من أشهر قضاياه ( صلى اللّه عليه وآله ) لأنهما لو كانتا تتمة لقضية أخرى لا يصح عدهما من قضاياه ( ص ) مستقلا . الثالث : ان كلمة لا ضرر على ما سيجيء من معناها لا تناسب مع حديث الشفعة ومنع فضل الماء . الرابع : انه لا شبهة ان بيع الشريك وكذا من فضل الماء ليس مما يترتب عليه الضرر مع أنه من العناوين الثانوية المترتبة على العناوين الأولية فإنه أما عنوان ثانوي للفعل كما هو كذلك خارجا أو للحكم الشرعي من حيث كونه كالعلة التكويني له . وبالجملة ليس الضرر من العناوين الأولية لعدم وجود مصداق له ابتداء وإنما يكون دائما معلولا لمصداق كلي طبيعي من العناوين الأولية فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون هذا الحكم المعلل به علّة خارجية لهذا العنوان الثانوي كالاطلاع على أعراض الناس